ملا أحمد النراقي

52

رسائل ومسائل ( فارسي )

والثانى : عدم تحقّق الإذن . والثالث : فساد العقد . وفي الأوّل وإن كانت مدّعية صرفاً ، إلَّا أنّه ثابت مفروغ عنه ، وفي الثاني منكرة ، والثالث من لوازم الأوّلين ، وأيضاً كليّة دعواها أنّ بنت الاخت ليست زوجته ، وهي تدّعى زوجيّتها الموقوفة على الإذن . وذلك مثل ما إذا كان مال عن واحد في يد غيره فطلبه ، فادّعى البيع وأنكره ، فإنّ اليمين على منكر البيع ، مع أنّه يطلب المال حقيقة ، وعلى هذا فعليه إثبات الإذن . فإن قيل : الحقّ منحصر بين الرجل وابنة الاخت مثلًا ، وكلاهما معترفان بالحقّ فما فائدة انكار الزوجة السابقة ، ولا يكون يمينٌ لنفي حقّ الغير عن الغير ولا إثباته له . قلنا : كون ابنة الاخت ضرّة نوع إهانة وإيذاء ، وفي انتفائها إجلالٌ للزوجة السابقة ، كما صرّح به في رواية العلل ، فاليمين ينفي المذلَّة عن نفسها ، مع أنّه على القول بالتخيير يثبت له به خيار الفسخ أيضاً . ( 536 ) س 27 : هر گاه زيد به زن اجنبيّه دخول كرده باشد و در حين وقاع بنا را بر اجراى صيغه گذارده باشند و صيغه را بر نهج شرع انور جارى ساخته باشند ، و در همان وقاع نطفه در رحم منعقد گرديده ، بعد از آن زيد مىگويد كه : بعد از آن كه قبول از جانب من صادر شده بود نطفه آن حلال زاده در رحم قرار گرفته بود ، و آن عفيفه مىگويد كه : پيش از آن كه ايجاب از من صادر شود آن نطفه نازل شده بود ، در اين صورت بيان فرمايند كه آن طفل از هر دو ميراث مىبرد يا از امّ تنها ؟ ج : آن طفل محكوم به حلال زادگى است ، و از هر دو ميراث مىبرد ، به مقتضاى أخبار إلحاق ولد به فراش . ( 537 ) س 28 : هر گاه زيد صبيّه ء عمرو را به عقد خود در آورده باشد ومدّت ده يوم بر آن گذشته نتوانسته باشد كه مقصود خود را تصرّف نمايد ، و معلوم شود كه زيد